باب المفاوضين أحدهما أو يرث مالا هل يكون بينهما ؟
15137 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن في ابن سيرين قال : " لا يجوز نصيب صاحبه إلا بإذنه ، فإن أذن له في البيع ، ثم أقال فيها فليس له ذلك ، وإذا كان قد [ ص: 259 ] أعلمه البيع فلا يجوز إقالته في نصيب صاحبه ، فإذا كانت شركة مفاوضة ، فأمر كل واحد جائز على صاحبه في البيع ، والشراء ، والإقالة " . شريك رجل في سلعة ليس شريكه إلا في تلك السلعة ، فباع السلعة ولم يستأذن صاحبه