15165 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ، عن أبيه قال : " ابن طاوس قال : إن وجد سلعته بعينها وافرة ، فهو أحق بها ، وإن كان المشتري قد استهلك منها شيئا قليلا ، أو كثيرا ، فالبائع أسوة الغرماء " ، وقاله إذا باع الرجل سلعته من رجل ، فأفلس المبتاع ، عن ابن جريج عطاء .