باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر
[ ص: 288 ] 15249 أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت معمرا ، عن ، وخرج نصيب الآخر ، فقال : كان شريكين اقتسما غرماء فأخذ هذا بعضهم ، وهذا بعضهم فتوى نصيب أحدهم الحسن يقول : " إذا أبرأه منهم فهو جائز " .