15372 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ، عن الثوري أيوب ، عن ، عن ابن سيرين شريح قال : " إذا طعن الرجل في الشاهد قال : ، وأنت فسل ، فإن قيل : الله أعلم به ، فالله أعلم به فرقوا [ ص: 323 ] أن يقولوا : مريب ، فلا تجوز شهادته ، وإن قيل : ما علمناه إلا عدلا مسلما ، فهو إن شاء الله كما قالوا " . لا أجيز عليك شهادة خصم ، ولا دافع مغرم ، ولا عبيد ، ولا أجير ، ولا شريك