15752 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : قال : " لا يجوز في عبديك " ، وقالها كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما ، قلت سليمان بن موسى لعطاء : لم لا يجوز ؟ قال : " من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدك ، ولم يهلك منك شيء ، فبما يغرم هذا لك منه ولك العبد ؟ فإن مات ووجدت مالا أخذته ، وإن لم تجد له مالا لم يغرم لك عنه " .