باب الحلف على أمور شتى
[ ص: 503 ] 16056 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن الزهري سالم قال : ربما قال لبعض بنيه : " ابن عمر ، ولا يأمره بتكفير . لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا
قال عبد الرزاق : " يعني تكفيه كفارة واحدة " .