باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه
18321 عبد الرزاق ، عن ، قال : أخبرني ابن جريج ، أنه سمع يونس بن يوسف يقول : اقتتل رجلان ، فقال أحدهما : ذهب يضربني - لصاحبه - فاندقت إحدى قصبتي يده ، فقال ابن المسيب : قال ابن المسيب عثمان : " " قال سفيان في الرجلين يصطرعان : فيجرح أحدهما صاحبه ، قال : " يضمن كل واحد منهما صاحبه " . إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح ، فهو قصاص