18396 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري مغيرة ، عن إبراهيم ، مثل قول شريح " ، إلا أن يشهدوا عليه ، فإن شهدوا على المشتري ، ثم قال المشهود عليه : قد أقلتك ، فليس له أن يقيله لأن إشهاده عليه ، كان للمسلمين عامة ، وليس على البائع شيء في ملك غيره ؛ لأنها صارت في ملك غيره " . فإن باع صاحب الدار داره ، فليس على المشتري ضمان