18450 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، أو عمرو بن دينار أو كليهما ، عن ابن أبي نجيح مجاهد ، عن ، قال : ابن عباس بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله تعالى لهذه الأمة : كان في كتب [ ص: 86 ] عليكم القصاص في القتلى الآية : فمن عفي له من أخيه شيء قال : " فالعفو أن يقبل في العمد الدية فاتباع بالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم " .