باب الذي يقطع عشرة أيد
18910 أخبرنا عبد الرزاق ، عن في الثوري قال : يقول : " من رضي منكم أن تقطع يده ، قطعناها ، ويأخذ الباقون الدية ، فإن أخذ بعضهم الدية ، قطعت يداه كلتاهما للذين أرادوا القصاص ، وكان ما بقي دينا عليه لمن بقي منهم ، وإن أبوا إلا القود قطع لهم جميعا ، وكان ما بقي من الدية بينهما جميعا " . الرجل يقطع عشرة أيد ،