18984 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن رزيق ، صاحب أيلة أنه كتب إلى في عمر بن عبد العزيز ، قال : فكتب إلي آبق سرق ، قال : وكنت أسمع أن الآبق لا يقطع عمر أن الله يقول : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، " فإن سرق سرقة تبلغ ربع دينار ، وقامت عليه بينة عادلة فاقطعه " .
18985 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن يحيى بن سعيد رزيق ، مثله .