[ ص: 254 ] 19020 أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا ، عن الثوري عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني ، عن عكرمة ، قال : إلى ابن عباس أسأله عن زوج وأبوين زيد بن ثابت ، فقال : " للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل " ، فقال أرسلني : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه ؟ قال : " بل رأي أراه ، لا أرى أن أفضل أما على أب " وكان ابن عباس : " يجعل لها الثلث من جميع المال " . ابن عباس