19037 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، قال : قلت ابن جريج لابن طاوس : كيف ؟ قال : " لابنته النصف لا يزاد ، والسدس للأب ، والسدس للأم ، ثم السدس الآخر للأب " ، قلت : فإن ترك أمه وابنته فلابنته النصف ولأمه الثلث ؟ قال : " نعم لا يزاد البنت على النصف " ثم أخبرني عن أبيه أنه قال : " ألحقوا المال بالفرائض ، فما تركت الفرائض من فضل فلأدنى رجل ذكر " قلت : قوله : " ألحقوا المال بالفرائض " التي ذكرت في القرآن ؟ قال : " نعم " . ترك أباه وأمه وابنته