484 - ومنها ما أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى ، أنبأ محمد بن أيوب ، أنبأ ، إبراهيم بن موسى ويحيى بن المغيرة ، قالا : ثنا جرير ، عن ، عن عبد الملك بن عمير ، عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل ، فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا . . . " معاذ بن جبل " ، قال : وأنزل الله عز وجل : ( وضوءا حسنا ثم قم فصل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) الآية ، قال : فقال : " هي لي خاصة أم
[ ص: 348 ] للمسلمين عامة ؟ قال : " بل للمؤمنين عامة " . عن
" هذه الأحاديث والتي ذكرتها أن الشيخين اتفقا عليها غير أنها مخرجة في الكتابين بالتفاريق ، وكلها صحيحة دالة على أن اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع " .