3361 - ذكر حد القذف
8171 - أخبرنا ، أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة ، ثنا ، [ ص: 529 ] ثنا أحمد بن موسى التميمي منجاب بن الحارث ، ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن جده ، عمرو : سبحان الله لقد قلت أمرا عظيما هل اطلعت عنها على زنى ؟ قالت : لا والله ، فقال عمرو رضي الله عنه : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " لأنه لا حد لهن في الدنيا " أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زناء جلدتها وليدتها يوم القيامة . " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، إنما اتفقا في هذا الباب على حديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، أنه زار عمة له فدعت له بطعام فأبطأت الجارية فقالت : ألا تستعجلي يا زانية ، فقال ، عن عبد الرحمن بن أبي نعم رضي الله عنه : " أبي هريرة . من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة