[ ص: 537 ] 376 - لا يجوز التبصق إلى جهة القبلة ولا عن يمينه
982 - أخبرنا ، ثنا أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا علي ابن المديني ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن عجلان ، عن عياض بن عبد الله بن سعد ، أبي سعيد الخدري ، أو على يساره ، وإن عجلت به بادرة فليتفل هكذا في طرف ثوبه " أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه ، والملك عن يمينه ، فلا يبصق بين يديه ، ولا عن يمينه ، وليبصق تحت قدمه اليسرى . ورد بعضه على بعض . أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان تعجبه العراجين أن يمسكها بيده ، فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها فرأى نخامات في قبلة المسجد ، فحتهن حتى أنقاهن ، ثم أقبل على الناس مغضبا ، فقال : " أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه ، إن
هذا حديث صحيح مفسر في هذا الباب على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .