( 97 ) باب [ ص: 888 ] 1 من غير حظر أن يصلي ما شاء ، وأراد من عدد الركعات والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها . قال إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة أبو بكر في خبر أبي سعيد ، ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " وصلى ما كتب له " ، وفي خبر وأبي هريرة سلمان : " ما قدر له " ، وفي خبر أبي أيوب : " فيركع إن بدا له .