الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              ( 21 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها ، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها .

              2270 - حدثنا علي بن عمرو بن خالد الحراني بالفسطاط ، حدثنا أبي ، ح ، وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري ، حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا زهير بن معاوية ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، ورجل آخر سماه ، عن علي بن أبي طالب ، قال زهير : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي ، وعن النبي - عليه السلام : " وفي الغنم وفي كل أربعين شاة شاة ، فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك شيء ، وفي الأربعين شاة ، ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة ، ففيها شاتان إلى المائتين ، فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها " . وقال محمد بن عمرو : أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، ثم في كل مائة شاة ، وفي البقر في ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شيء " ، ثم ذكر الحديث بطوله .

              قال أبو بكر : قال أبو عبيد : " تبيع ليس بسن ، إنما هو صفة ، وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي ، وقال : إنه لا يقوى على اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا ؛ أي قد تم له حول " .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية