( 41 ) باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي ، إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع – علمي - على الحلي الذي هو متاع ملبوس . [ ص: 1102 ]
2298 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، حدثنا ابن وهب ، قال : وأخبرنيه ، عن عياض بن عبد الله الفهري أبي الزبير ، عن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ح . قال : وحدثنيه جابر بن عبد الله عبد الله بن عمر ، ويحيى بن عبد الله بن سالم ، ، ومالك بن أنس ، عن وسفيان الثوري عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني بمثل [ 234 - ب ] حديث أبي سعيد الخدري أبي سعيد : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " . الحديث بتمامه .