( 43 ) باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق .
2301 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ، حدثنا ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي سعيد الخدري ، ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود " . " لا تحل في البر والتمر زكاة ، حتى يبلغ خمسة أوسق