- حدثنا ، ثنا محمد بن يحيى ، حدثنا علي بن عياش الحمصي ، عن شعيب بن أبي حمزة أبي الزناد ، عن ، عن الأعرج قال : أبي هريرة عمر : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة ، فقيل : منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " وعباس بن عبد المطلب ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله ، وأما ما ينقم فإنكم تظلمون خالد بن الوليد خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله ، أما عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . العباس بن عبد المطلب
قال أبو بكر : قال في خبر : " وأما ورقاء العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي علي ، ومثلها معها .
وقال في خبر : " أما موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها . العباس بن عبد المطلب
وقال في خبر : " أما شعيب بن أبي حمزة عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة ومثلها معها . العباس بن عبد المطلب قال
[ ص: 1118 ] فخبر فهي له ومثلها معها يشبه [ 237 - ب ] أن يكون أراد ما قال موسى بن عقبة أي فهي له علي . فأما اللفظة التي ذكرها ورقاء : ، فهي عليه صدقة ، فيشبه أن يكون معناها فهي له ، علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن شعيب بن أبي حمزة العرب تقول : عليه يعني له ، وله يعني عليه ، كقوله - جل وعلا - : أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار [ الرعد : 25 ] فمعنى لهم اللعنة : أي عليهم اللعنة ، ومحال أن يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة قد وجبت عليه في ماله ، وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه ، للعباس بن عبد المطلب والعباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا ، فكيف صدقة نفسه ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر واليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب ، فكيف يكون أن يتأول على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يترك لعمه صنو أبيه صدقة قد وجبت عليه لأهل سهمان الصدقة ، أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقيها ، هذا ما لا يتوهمه عندي عالم . والصحيح في هذه اللفظة قوله : فهي له ، وقوله : فهي علي ومثلها معها ، أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين ، فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي ومثلها معها ، أي صدقة ثانية على ما روى - وإن كان في القلب منه - عن الحجاج بن دينار الحكم ، عن حجية بن عدي ، عن ، أن علي بن أبي طالب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك . العباس بن عبد المطلب