جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها
( 72 ) باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة .
2346 – أخبرنا الأستاذ الإمام [ 239 - ب ] قراءة عليه ، أخبرنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني [ ص: 1128 ] حدثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، حدثنا وكيع ، وكان ثقة ، ح ، وحدثنا زكريا بن إسحاق المكي ، حدثنا جعفر بن محمد ، عن وكيع ، عن زكريا بن إسحاق المكي يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ، ابن عباس معاذا إلى اليمن واليا [ قال ] : ، فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب " . " إنك تأتي قوما [ من ] أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله ، وأني رسول الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث
هذا حديث جعفر ، وقال المخرمي : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى معاذ بن جبل اليمن ، فقال : " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإن هم أجابوا لذلك ، فأخبرهم أن الله افترض عليهم ، وقال في كلها : فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم " .