( 86 ) باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا .
2368 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ، حدثنا ، حدثنا أبو بكر الحنفي سفيان ، عن عمران ، هو البارقي ، عن عطية ، مع براءتي من عهدته ، عن أبي سعيد ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " : العامل عليها ، أو غارم ، أو مشتريها ، أو عامل في سبيل الله ، أو جار فقير يتصدق عليه ، أو أهدى إليه لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة " .