( 155 ) باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد ، إذ العقار مشهور بالمتصدق منسوب إليه مستغن بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده ، والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها .
2460 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي ، حدثنا بهز ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس قال : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [ آل عمران : 92 ] ، قال أبو طلحة : أرى ربنا يسألنا أموالنا ، ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اجعلها في قرابتك " ، قال : فجعلها في فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحى لله ، حسان بن ثابت وأبي بن كعب . [ ص: 1178 ] لما نزلت هذه الآية :