( 70 ) باب ذكر البيان أن هذه التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله ، ولمن مر به من غير أهله ، إذا مر المديني على طريق المواقيت الشام بالجحفة ، وحاد عن ذي الحليفة ولم يمر به ، كان ميقاته الجحفة ؛ إذ هو مار بها ، وكذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان ذو الحليفة ميقاته ، وإذا مر النجدي بيلملم ، كان ميقاته يلملم ، والدليل أيضا أن من كان منزله الحرم ، كان ميقاته منزله ، ولم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن منزله وراءها . وخبر هذا مفسر لخبر ابن عباس ، وفي خبر ابن عمر دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما وقت تلك المنازل للإحرام في خبر ابن عباس لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل . ابن عمر