( 95 ) باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة ، ومن غير قصد نية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام .
2620 - ثنا ، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ابن أبي حازم ، أخبرني ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد قال : " جابر بن عبد الله مكة فطاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، ثم قال : " نبدأ بالذي بدأ الله به " ، فبدأ قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 1243 ] بالصفا حتى فرغ من آخر سبعة على المروة ، فجاءه بهدية من علي بن أبي طالب اليمن ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " بم أهللت ؟ " قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال : " فإني أهللت بالحج " . فذكر خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نرى إلا الحج حتى الحديث بطوله . الدورقي
قال أبو بكر : فقد أهل بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو غير عالم في وقت إهلاله ما الذي به أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان مهلا من طريق علي بن أبي طالب المدينة ، وكان رحمه الله من ناحية علي بن أبي طالب اليمن ، وإنما علم ما الذي به أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند اجتماعهما علي بن أبي طالب بمكة ، فأجاز - صلى الله عليه وسلم - إهلاله بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو غير عالم في وقت إهلاله أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعا .
وقصة من هذا الباب لما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو منيخ أبي موسى الأشعري بالبطحاء ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : " قد أحسنت " . غير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتعقب أمر عليا بغير ما أمر به أبا موسى أمر عليا بالمقام على إحرامه ، إذ كان معه هدي ، فلم يجد له الإحلال إلى أن بلغ الهدي محله ، وأمر أبا موسى بالإحلال بعمرة ، إذ لم يكن معه هدي ، وقد بينت هذه المسألة في " كتاب الكبير " .