( 105 ) باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال ، لم يجز أكله للمحرم .
2636 - حدثنا ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، أخبرنا يزيد - يعني ابن هارون - شعبة ، عن ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، فذكروه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " أصدتم أو أعنتم أو أشرتم ؟ " قالوا : لا ، قال : " فكلوه أنه أصاب حمار وحش ، وهو مع قوم ، وهم محرمون .