( 410 ) باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه ، والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نذر الحج بالدين .
3041 - ثنا بندار ، ثنا ، ثنا محمد بن جعفر شعبة ، عن أبي بشر قال : سمعت يحدث ، عن سعيد بن جبير ابن عباس ، فأتى أخوها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك ، فقال : " أرأيت إن كان على أختك دين ، أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم . قال : " فاقضوا الله ، فهو أحق بالوفاء امرأة نذرت أن تحج ، فماتت " . أن
ثنا ، أخبرنا علي بن خشرم عيسى ، عن شعبة ، عن بهذا الإسناد بمثله . جعفر بن إياس - وهو أبو بشر -