( 428 ) باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله .
3075 ثنا ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد بن جعفر شعبة ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن قال : أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مروان إلى أم معقل [ من ] يسألها عن هذا الحديث ، فحدثت ، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكرت ذلك له فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيها ، وقال : " إن الحج والعمرة من سبل الله ، وأن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزئ حجة " أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله ، وأنها أرادت العمرة ، فسألت زوجها البكر ، فأبى عليها . أرسل
قال أبو بكر : هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا في سبيل من سبل الخير ، فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز ، [ ص: 1439 ] والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز لأبي معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده ، وهذا الخبر يدل على صحة قول المطلبي : إن الحبس يتم بالكلام ، وإن لم يخرجه المحبس من يده .