[ ص: 326 ] 476 \ 4 - حدثنا ابن إسماعيل المحاملي ، وعبد الله بن جعفر بن خشيش ، قالا : نا ، نا يوسف بن موسى جرير ، عن ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ معاذ بن جبل ، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها ، إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال : " توضأ وضوءا حسنا ، ثم قم فصل " ، قال : فأنزل الله عز وجل هذه الآية : ( رجل أصاب امرأة لا تحل له وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) الآية [ هود : 114 ] ، فقال : أهي له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : " بل هي للمسلمين عامة " معاذ بن جبل . صحيح . أنه كان قاعدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل فقال : يا رسول الله ، ما تقول في