69 - باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت .
768 \ 1 - حدثنا ، نا أبو محمد بن صاعد الربيع بن سليمان ، حدثنا أسد بن [ ص: 459 ] موسى ، نا ، عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد زييد بن الصلت ، قال : سمعت عمر - رضي الله عنه - يقول : " ، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة " . إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ، فليمسح عليهما ، وليصل فيهما