5 - باب جواز . المسح على الجبائر
864 \ 1 - ثنا ، نا دعلج بن أحمد محمد بن علي بن زيد الصائغ بمكة ، حدثنا أبو الوليد ، وهو خالد بن يزيد المكي ، نا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ثنا الحسن بن [ ص: 499 ] زيد ، عن أبيه ، عن ، قال : علي بن أبي طالب ؟ قال : " يمسحان بالماء عليها في الجنابة والوضوء " . قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا اغتسل ؟ قال : " يمر على جسده " . وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجبائر تكون على الكسير ، كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) [ النساء : 29 ] " يتيمم إذا خاف " .