[ ص: 428 ] حديث سابع وخمسون من البلاغات
قال مالك ، لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل يعني من حجته حتى يصلي فيه ، وإن مر به في غير وقت صلاة ، فليقم حتى تحل الصلاة ، ثم يصلي ما بدا له ; لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرس به ، وأن عبد الله بن عمر أناخ به .
[ ص: 429 ]