الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1827 [ ص: 131 ] نافع ، عن سائبة مولاة عائشة ، حديث واحد ، وهو حديث تاسع وسبعون حديثا لنافع

مالك ، عن نافع ، عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر ، فإنهما يخطفان البصر ، ويطرحان ما في بطون النساء .

التالي السابق


هكذا روى هذا الحديث يحيى ، عن مالك ، عن نافع ، عن سائبة مرسلا ، لم يذكر عائشة ، وليس هذا الحديث عند القعنبي ، ولا عند ابن بكير ، ولا عند ابن وهب ، ولا عند ابن القاسم - لا مرسلا ولا غير مرسل - وهو معروف من حديث مالك مرسلا ، ومن حديث نافع أيضا ، وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة مسندا متصلا .

[ ص: 132 ] حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين ، فإنهما يخطفان البصر ، ويطرحان ما في بطون النساء ، فمن تركهن فليس منا وروى المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن سائبة ، عن عائشة ، عن النبي عليه السلام مثله .

وروى حماد بن زيد ، عن أيوب وعبد الرحمن - جميعا عن نافع - عن سائبة ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ; فإنهما يطمسان الأبصار ، ويقتلان أولاد النساء في بطون أمهاتهم ، من تركهما فليس منا .

قال عبد الرحمن : فقلت لنافع : فما ذو الطفيتين ؟ قال : ذو الخطين في ظهره ، والدليل على هذا أن الحديث عن سائبة عن عائشة - مسندا - أن هشام بن عروة يرويه ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد مضى القول في قتل الحيات وما للعلماء في ذلك من الأقوال والروايات فيما سلف من حديث نافع في هذا الكتاب ، فلا معنى لإعادة ذلك ، وباستعمال ما في هذا الحديث ، يستعمل جميع الآثار على الترتيب الذي ذكرنا في ذلك الباب ، والله الموفق للصواب .

[ ص: 133 ] وقال النضر بن شميل : الأبتر من الحيات : صنف أزرق مقطوع الذنب ، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها ، وقال المهري : الواحد جن ، والاثنان والجمع : جنان مثل : صنو وصنوان للاثنين ، وللجمع صنوان أيضا .




الخدمات العلمية