الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1029 - عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، رضي الله عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357901أقرأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=1900خمس عشرة سجدة في القرآن ، منها ثلاث في المفصل ، وفي سورة ( الحج ) ، سجدتين ، رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
1029 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قال : أقرأ ) : أي : عمرا ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : وفي نسخة : أقرأني ، أي : أمرني أن أقرأ عليه ( خمس عشرة سجدة ) : قال الطيبي : أي حمله أن يجمع في قراءته خمس عشرة سجدة ( في القرآن ) : في النهاية : إذا قرأ الرجل القرآن ، أو الحديث على الشيخ يقول : أقرأني فلان ، أي : حملني على أن أقرأ عليه ، ( منها ثلاث في المفصل ) : وهي : ( النجم ) ، ( وانشقت ) ، و ( اقرأ ) ، وقد علم محالها ، ( وفي سورة ( الحج ) : أي : وذكر في سورة الحج ( سجدتين ) : أي : عقب ما يشاء ، و ( تفلحون ) قال الطيبي : وبهذا الحديث قال أحمد ، وابن المبارك ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سجدة ( ص ) ، وأبو حنيفة الثانية من الحج ، قلت : [ ص: 813 ] وأخرج مالك المفصل ، ( رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) ، قال ميرك نقلا عن التصحيح ، بإسناد جيد ، وقال النووي : إسناده حسن ، وقال أبو داود : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357902وروى nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : إحدى عشرة سجدة وإسناده واه اهـ .
قال النووي : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء الذي أشار إليه أبو داود ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : غريب اهـ .
وقال ابن الهمام : حديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن عبد الله بن منين ، بميم مضمومة وبنونين وهو ضعيف ، قال عبد الحق : وابن منين لا يحتج به ، قال ابن القطان : وذلك لجهالته فإنه لا يعرف له حال اهـ .
وأما قول ابن حجر نقلا عن السبيعي التابعي : أدركت الناس سبعين سنة يسجدونها ، فلا ينافي القول بعدم وجوب الثانية ، ثم العشرة الباقية في الأعراف عقب آخرها ، والرعد عقيب ( الآصال ) ، والنحل عقب ( يؤمرون ) ، وقيل : ( يستكبرون ) ، ورد بأنه بعيد ، و ( سبحان ) عقب ( خشوعا ) و ( مريم ) عقب ( وبكيا ) ، ( والفرقان ) عقب ( نفورا ) ، و ( النمل ) عقب ( العظيم ) ، وقيل : ( يعلنون ) ورد بأنه باطل ، وأجيب : بأن عليه أكثر أهل المدينة ، وأنه لا توقيف يعلم هنا ، و ( الم السجدة ) عقب ( يستكبرون ) وفصلت عقب ( يسأمون ) ، وقيل : ( يعبدون ) ، وعليه جماعة ، قال الطيبي : واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=1900عدة سجدات القرآن فقال أحمد : خمس عشرة أخذا بظاهر حديث عمرو هذا فأدخل سجدة ( ص ) فيها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أربع عشرة سجدة ، منها ثنتان في الحج ، وثلاث في المفصل ، وليست سجدة ( ص ) منهن ، بل هي سجدة شكر كما جاء مصرحا به في الحديث المتقدم في قوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357903سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا " ، أي : على النعمة التي آتاها الله تعالى داود ، وهي قبول التوبة ، وقال أبو حنيفة : أربع عشرة ، فأسقط الثانية من الحج ، وأثبت سجدة ( ص ) ، وقال مالك : إحدى عشرة ، فأسقط سجدة ( ص ) وسجدات المفصل ، وهو القول القديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10357904لقول ابن عباس ، أنه - عليه الصلاة والسلام - لا يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة ، واتفقوا على الإتيان بها فرضا أو نفلا ، وذهب بعضهم أن ما كان منها في آخر سورة ، فالركوع يكفي عن السجدة ، وهو قول ابن مسعود اهـ .
وهو مذهب أبي حنيفة وتفصيله ما ذكر في شرح المنية : كل سجدة وجبت في الصلاة فركع ونواها فيه ، أو لم ينو فسجد للصلاة سقطت عنه إذا لم يقرأ بعدها ثلاث آيات ، وفيما إذا قرأ ثلاثا خلاف ، فإن قرأ أكثر من ثلاث فلا بد من السجود لها قصدا ، ولا يتأدى بالركوع ولا بسجود الصلاة ، والصلاة لا تقضي خارجها .