الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1524 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358715حق المسلم على المسلم خمس : " nindex.php?page=treesubj&link=18130_18057رد السلام ، nindex.php?page=treesubj&link=18058وعيادة المريض ، nindex.php?page=treesubj&link=2161_18059واتباع الجنائز ، nindex.php?page=treesubj&link=18060وإجابة الدعوة ، nindex.php?page=treesubj&link=18061وتشميت العاطس " . متفق عليه .
1524 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=treesubj&link=18056_18130_18057_18058_18059_18060_18061حق المسلم على المسلم خمس ) أي : خصال كلهن فروض كفاية . ( رد السلام ) أي : جوابه ، وأما السلام فسنة ، وهو سنة أفضل من الفرض لما فيه من التواضع والتسبب لأداء الواجب . ( وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ) : ويستثنى منهما أهل البدع . ( وإجابة الدعوة ) للمعاونة ، وقيل للضيافة إذا لم يكن فيه معصية . ( وتشميت العاطس ) : بالشين المعجمة ، ويروى بالمهملة أي : جوابه : بيرحمك الله إذا قال : الحمد لله ، في النهاية : التشميت بالشين والسين الدعاء للعاطس بالخير والبركة ، والمعجمة أعلاهما ، واشتقاقه من الشوامت ، وهي القوائم ، كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله ، وقيل : معناه أبعدك الله عن الشماتة بك . في شرح السنة : هذه كلها في حق الإسلام يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم غير أن يخص البر بالبشاشة والمساءلة والمصافحة دون الفاجر المظهر لفجوره . قال المظهر : إذا دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة يجب عليه طاعته إذا لم يكن ثمة ما يتضرر به في دينه من الملاهي ومفارش الحرير ، ورد السلام واتباع الجنائز فرض على الكفاية ، وأما تشميت العاطس إذا حمد الله ، وعيادة المريض فسنة إذا كان له متعهد ، وإلا فواجب ، ويجوز أن يعطف السنة على الواجب إن دل عليه القرينة كما يقال : صم رمضان وستة من شوال ذكره الطيبـي . وفيه أنه ليس في هذا الحديث قرينة صارفة عن الوجوب . ( متفق عليه ) .