الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1651 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ، وكان معه حتى يصلى عليها ، ويفرغ من دفنها ، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين ، كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط . متفق عليه .

التالي السابق


1651 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اتبع ) وفي نسخة صحيحة . ( من تبع جنازة مسلم إيمانا ) أي : بالله ورسوله ، وأغرب ابن حجر حيث قال تصديقا بثوابه ، وجعل لفظ بالله متنا ، والحال أنه ليس كذلك فهو مخالف للرواية والدراية للاستغناء عن تفسيره بقوله : ( واحتسابا ) أي : طلبا للثواب . قال ابن الملك : لا للرياء ، وتطييب قلب أحد اهـ . وفيه نطر ; لأن إدخال السرور في قلب المؤمن أفضل من عمل الثقلين ، وورد : أن من عزى مصابا فله مثل أجره ، ونصبهما على العلة ، وقيل إنهما حالان أي : مؤمنا ومحتسبا . ( وكان معه ) أي : [ ص: 1195 ] استمر مع جنازته . ( حتى يصلى عليها ) أي : على الجنازة . ( ويفرغ من دفنها ) وروي الفعلان على بناء المفعول . ( فإنه يرجع من الأجر ) حال قال الطيبي : أي : كائنا من الثواب ، فمن بيانية تقدمت على المبين . ( بقيراطين ) أي : بقسطين ونصيبين عظيمين . في النهاية : القيراط جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين ، والياء فيه بدل من الراء ; فإن أصله قراط ، قيل : لأنه يجمع على قراريط ، وهو شائع مستمر ، وقد يطلق ويراد به بعض الشيء . قال التوربشتي : وذلك لأنه فسر بقوله . ( كل قيراط مثل أحد ) وذلك تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط ، والمراد منه على الحقيقة أنه يرجع بحصتين من جنس الأجر ، فبين المعنى بالقيراط الذي هو حصة من جملة الدينار . قال ابن الملك : أي : ولو صور جسما يكون مثل جبل أحد اهـ . ولا ينافي ما ورد في رواية : أن أصغرهما كأحد . لأنهما يختلفان باختلاف أحوال المتبعين . ( ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن ) أي : الجنازة . ( فإنه يرجع بقيراط . متفق عليه ) قال ميرك : واللفظ للبخاري اهـ .

وفي رواية متفق عليها أيضا : من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان . قيل : وما القيراطان ؟ قال مثل الجبلين العظيمين . وفي رواية لمسلم : أصغرهما كأحد . وفي أخرى له أيضا : حتى توضع في اللحد . وورد في رواية عند أحمد في مسنده تقييده بقيود أخرى وهي : الحمل ، والجثو في القبر ، وإذن الولي في الانصراف ، وجرى على الأخير قوم ، والجمهور ما اعتبروا هذه التقييدات ; لأن الحديث لم يصح أو له علة شذوذ أو نحوه عندهم ، وروى الطبراني مرفوعا : من تبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب له ثلاثة قراريط . أي : واحد للصلاة واثنان للتشييع .




الخدمات العلمية