الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1653 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359048كان nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا ، وأنه nindex.php?page=treesubj&link=1060كبر على جنازة خمسا فسألناه فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها . رواه مسلم .
1653 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ) قال المؤلف في فصل الصحابة : يكنى أبا عمر الأنصاري الخزرجي ، يعد في الكوفيين ، سكنها ومات بها ، وروى عنه عطاء وغيره . ( nindex.php?page=treesubj&link=1060يكبر على جنائزنا أربعا ، وأنه كبر على جنازة خمسا ، فسألناه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي : أحيانا أو أولا . ( يكبر خمسا ) قال النووي : دل الإجماع على نسخ هذا الحديث ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعا ، وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، والأصح أن الإجماع يصح من الخلاف اهـ .
ويحتمل أنه سها فكبر خمسا ثم استدل على صحة صلاته بأنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسا ; إذ ليس في الحديث تصريح بأن ابن أرقم ليس قائلا بالنسخ . قال ابن الملك : وبه قال حذيفة ، ولم يعمل به واحد من الأئمة لكن لو كبر خمسا لا تبطل صلاته على الأصح اهـ . ونقل البغوي فيه الإجماع قال ابن حجر : أي : إجماع الأكثر . ( رواه مسلم ) قال ميرك : ورواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .