الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1685 - وعن أبي موسى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359100nindex.php?page=treesubj&link=27404إذا مرت بك جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لها ، فلستم لها تقومون ، إنما تقومون لمن معها من الملائكة . رواه أحمد .
1685 - ( وعن أبي موسى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مرت بك ) أيها الصالح للخطاب . ( جنازة يهودي ) قدم لتقدم ملتهم ، أو للترقي وهو الأظهر . ( أو نصراني أو مسلم ) . ( أو ) فيهما للتنويع . nindex.php?page=treesubj&link=27404 ( فقوموا لها ) إفراد الخطاب أولا والجمع ثانيا إشارة إلى تعظيم أبي موسى ، وعموم الحكم ، ونظيره قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن الآية أو الجمع للتعظيم ، أو كاف الخطاب لإرادة عموم المخاطب ، كقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232ذلك يوعظ به من كان منكم . ( فلستم لها تقومون ) أي : في الحقيقة . ( إنما تقومون لمن معها من الملائكة ) أي : ملائكة الرحمة ، أو ملائكة العذاب ، قد يقال : هذا مشكل ; لأنه أثبت القيام لها ثم نفاه عنها ، وقد يجاب أنه أثبته لها باعتبار الصورة ، ونفاه عنها باعتبار باطن الأمر ، والحقيقة وإنكار البليغ على رعاية الاعتبارات والحيثيات سائغ ، شائع ، ومنه قضية الرضا بالقضاء واجب ، والرضا بالكفر كفر ، مع أن الكفر من جملة القضاء ، ومنه قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=17فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذا ولا ينافيه ما مر من تعليل القيام ; لأنه لكون الموت فزعا تارة ، وأخرى بكراهة رفع جنازة يهودية رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخرى لم تعتبر شيئا من العلل ، لأنه لا مانع من أن يكون للشيء الواحد علل متعددة فيذكر في كل مقام ما يليق به من الكلام . ( رواه أحمد ) .