الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1804 - وعن عتاب بن أسيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال nindex.php?page=hadith&LINKID=10359304في nindex.php?page=treesubj&link=22779زكاة الكروم : " إنها تخرص كما تخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرا " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود .
1804 - ( وعن nindex.php?page=treesubj&link=33933عتاب ) بفتح العين وتشديد الفوقية ( بن أسيد ) بفتح الهمزة وكسر السين ، أسلم يوم الفتح ، واستعمله - صلى الله عليه وسلم - على مكة ، وعمره نيف وعشرون سنة ، وأقره أبو بكر إلى أن مات بها يوم مات أبو بكر ، وكان من سادة قريش ، وهو المعني بقوله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=75واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في nindex.php?page=treesubj&link=22779_2878زكاة الكروم ) أي في كيفية زكاتها ، وهي بضمتين جمع الكرم وهو شجر العنب ، قال ابن حجر : ولا ينافي تسمية العنب كرما خبر الشيخين : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359305لا تسموا العنب كرما ، فإن الكرم هو المسلم ، وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359306فإنما الكرم قلب المؤمن ، لأنه نهي تنزيه على أن تلك التسمية من لفظ الراوي ، فلعله لم يبلغه النهي ، أو خاطب به من لا يعرفه إلا به ، قال العلماء : إنما سمت العرب العنب كرما لكثرة حمله ، وسهولة قطفه ، وكثرة منافعه ، إذ هو فاكهة وقوت ، ويتخذ منه خل ودبس ، وغير ذلك ، والخمر كرم لأنها كانت تحثهم على الكرم ، فنهى الشرع عن تسمية العنب كرما لتضمنه مدحها ، فتتشوق إليها النفوس ، وكان اسم الكرم بالمؤمن وبقلبه أليق وأعلق لكثرة خيره ونفعه ، واجتماع الأخلاق والصفات الجميلة فيه . اهـ ، وفيه أن محل النهي إنما هو مظنة الاحتمالين ، وأما قول الراوي : بل الظاهر أنه كلامه - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الكروم فليس من قبيل ذلك ( إنها تخرص ) أي تحزر وتخمن ( كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته ) أي المخروص ( زبيبا ) قال المظهر وتبعه ابن الملك : أي إذا ظهر في العنب والتمر حلاوة يقدر الحازر أن هذا العنب إذا صار زبيبا كم يكون ، فهو حد الزكاة إن بلغ نصابا ( كما تؤدى زكاة النخل تمرا . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود ) قال ميرك : nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا ، كلهم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن معاذ ، قال أبو داود : لم يسمع من معاذ ولا أدركه ، وقال ابن حجر : الحديث حسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وصححه الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، لكن بين النووي في مجموعه أنه من مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قلت : لا منافاة بين أن يكون الحديث مرسلا وسنده صحيحا ، أو حسنا ، وإنما الخلاف في الاحتجاج به إذا كان صحيحا أو حسنا ، فالجمهور يجعلون المرسل حجة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يجعله حجة ، إلا إذا اعتضد ، ثم قال النووي : والأصح فيها إنما يعتد بها إذا اعتضدت بإسناد أو إرسال من جهة أخرى ، أو يقول بعض الصحابة ، أو أكثر العلماء ، وقد وجد ذلك هنا ، ثم قال ما حاصله إن حكمة جعل النخل فيه أصلا مقيسا عليه أن خيبر فتحت الأول سنة سبع ، وبها نخل ، وقد بعث إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة فخرصها ، فلما فتح الطائف وبها العنب الكثير أمر بخرصه ، كخرص النخل المعروف عندهم ، ذكره صاحب البيان ، وهو الأحسن ، أو أن النخل كانت عندهم أكثر وأشهر .