الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1816 - وعن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب . متفق عليه .

التالي السابق


1816 - ( وعن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ) قال الطيبي : أي بر بقرينة قوله ( أو صاعا من شعير ) قال علماؤنا : إن المراد بالطعام المعنى الأعم فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاص على العام ، وإن أردت تحقيق المرام فعليك بشرح ابن الهمام فإنه بسط الكلام في هذا المقام ( أو صاعا من تمر ) قال ميرك نقلا عن الأزهار : اختلفت العلماء في أن أو في هذا الحديث لتخيير المؤدى من هذه الأشياء أو لتعيين واحد منها وهو الغالب ، فيه قولان : أحدهما أنه للتخيير وبه قال أبو حنيفة ، والثاني أنه لتعيين أحد هذه الأشياء بالغلبة وهو غالب قوت البلد على الأصح ، وبه قال الأكثرون ومعناه : كنا نخرج هذه الأنواع بحسب أقواتنا ومقتضى أحوالنا اهـ وقال ابن الملك : أو هذه للتنويع لا للتخيير ، فإن القوت الغالب لا يعدل عنه إلى ما دونه في الشرف اهـ وهو خلاف المذهب ( أو صاعا من أقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف هو الكشك إذا كان من اللبن . قال الثوري وغيره : وهو لبن يابس غير منزوع الزبد ، وقد ضبط بعضهم الأقط بتثليث الهمزة وإسكان القاف . قال ابن الملك : في الأقط خلاف وظاهر الحديث يدل على جوازه ( أو صاعا من زبيب ) وفي رواية عن أبي حنيفة رواها الحسن عنه ، وصححها أبو اليسر ، وفي رواية نصف صاع ( متفق عليه ) قال ميرك : ورواه أحمد والشافعي .

[ ص: 1299 ]



الخدمات العلمية