الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2060 - وعن أم سلمة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، أولها الاثنين والخميس ، رواه أبو داود والنسائي .

التالي السابق


2060 - ( وعن أم سلمة ) أم المؤمنين ( قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها ) بالرفع ( الاثنين ) بضم النون وكسرها وفتحها ( والخميس ) بالحركات الثلاثة على التبعية ، قال الأشرف : الظاهر الاثنان ، فقيل : أعرب بالحركة لا بالحرف ، وقيل : المضاف محذوف مع إبقاء المضاف إليه على حاله ، وتقديره : أولها يوم الاثنين اهـ وقيل : إنه علم كالبحرين ، والأعلام لا تتغير عن أصل وضعها ، باختلاف العوامل ، وقال الطيبي : ( أولها ) منصوب لكن بفعل مضمر أي اجعل أولها الاثنين والخميس ، يعني والواو بمعنى أو ، وعليه ظاهر كلام الشيخ التوربشتي حيث قال : صوابه أو الخميس ، والمعنى : أنها تجعل أول الأيام الأيام الثلاثة الاثنين أو الخميس ، وذلك لأن الشهر إما أن يكون افتتاحه من الأسبوع في القسم الذي بعد الخميس فتفتح صومها في شهرها ذلك بالاثنين ، وإما أن يكون بالقسم الذي بعد الاثنين فتفتح شهرها ذلك بالخميس ، وكذلك وجدت الحديث فيما يرويه من كتاب الطبراني اهـ وأما تعبير ابن حجر عن هذا المعنى بقوله : أي أولها أول اثنين يلي الهلال إن هل بالجمعة أو السبت أو الأحد أو أول خميس يليه إن هل بالثلاثاء أو الأربعاء ، فقاصر عن المقصود لخروج ما إذا هل بالاثنين أو بالخميس ، فتأمل ، ثم لغفلته عن هذا المعنى لقصور تصوره في المبنى ، قال : وكان القياس أن الأفضل صوم الهلال ، وتالييه إلا أن يجاب بأنه - صلى الله عليه وسلم - قصد بيان فضلي الاثنين والخميس بجعل مفتتح صوم يوم الاثنين تارة والخميس أخرى اهـ . وأنت قد علمت مما سبق من كلام الشراح أن هذا هو القصد ، وأنه شامل صوم الهلال وتالييه أيضا فما صح القياس ولا احتياج إلى الجواب ، والله الموفق للصواب ، ويمكن أن يكون التقدير أجعل أولها الاثنين من شهر فلا احتياج إلى أن يقال الواو بمعنى أو ( رواه أبو داود والنسائي ) .




الخدمات العلمية