الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2815 - وعن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361428جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة ، ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم : بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر . رواه مسلم .
2815 - وعن جابر قال : ( جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة ) ضمن باع معنى عاهد فعداه بعلى ( ولم يشعر ) أي : ولم يدر النبي - صلى الله عليه وسلم ( أنه عبد فجاء سيده يريده ) أي يطلبه أو يريد خدمته ( فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم بعنيه ) قال النووي : في الحديث ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكارم الأخلاق والإحسان العام فإنه كره أن يرد العبد خائبا مما قصد من الهجرة وملازمة الصحبة ( فاشتراه بعبدين أسودين ) دل على أن nindex.php?page=treesubj&link=33292بيع غير مال الربا يجوز متفاضلا في شرح السنة العمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدا سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا . اشترى nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غدا إن شاء الله . وعند nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إن كانا مأكولي اللحم لا يجوز إذا كان الشراء للذبح وإن كان الجنس مختلفا واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=33279بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فمنعه جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . قال الخطابي : وجهه عندي أنه إنما نهى عما كان نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ بدليل قول nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في آخر الباب ، وهذا يبين لك أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما أن يكون نسأ في الطرفين جمعا بين الحديثين ورخص فيه بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - روي ذلك عن علي وابن عمر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واحتجوا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من [ ص: 1921 ] قلائص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=4973بيع السلم في الحيوان ( ولم يبايع ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أحدا بعده ) أي بعد هذا العبد ( حتى يسأله ) أي ذلك الأحد ( أعبد هو أو حر ) هذه الزيادة ليست في نسخ مسلم والحميدي وجامع الأصول ، لكن في شرح السنة بلفظ : أو حر ، وفي بعض نسخ المصابيح : أم حر . قال الطيبي - رحمه الله - وأو هنا أوقع لأن أم يؤتى بها إذا ثبت أحد الأمرين ويحصل التردد في التعيين ، وأو سؤال عن نفس الثبوت ، يعني عبديته ثابتة أو حريته ( رواه مسلم ) .