الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2819 - وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء ، عينا بعين يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم " . رواه الشافعي .

التالي السابق


2819 - ( وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء ) أي مثلا بمثل في الوزن أو الكيل ( عينا ) أي حاضرا ( بعين ) أي ناجز يعني لا بنسيئة ( يدا بيد ) أي مقبوضين في المجلس قبل تفرق الأبدان ( ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد ) أي بشرط التقابض في المجلس ( كيف شئتم ) أي في التفاضل . قال الطيبي - رحمه الله : لكن حقه أن يقع بين كلامين متغايرين نفيا وإثباتا أي لا تبيعوا النقدين ولا المطعومات إذا كانا متفقين ولكن بيعوا إذا اختلفا ، والاستثناء في قوله " إلا سواء بسواء " كالاستطراد لبيان الترخيص وقوله : ( يدا بيد ) تأكيد لقوله : ( عينا بعين ) من حيث المعنى كما كان ( سواء بسواء ) تأكيدا ل ( مثلا بمثل ) في الحديث السابق ( رواه الشافعي رحمه الله - ) .




الخدمات العلمية