الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2820 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361434سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=4899شراء التمر بالرطب " فقال " أينقص الرطب إذا يبس " ؟ فقال نعم فنهاه عن ذلك . رواه مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
2820 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361435سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن شراء التمر بالرطب فقال أينقص التمر إذا يبس ؟ ) من نقص اللازم ويجوز من المتعدي ( فقال ) أي السائل المدلول عليه بقوله سئل ( نعم فنهاه عن ذلك ) قال القاضي - رحمه الله - ليس المراد من الاستفهام استعلام القضية فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف بل التنبيه على أن الشرط تحقق المماثلة حال اليبوسة nindex.php?page=treesubj&link=4899فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة لأنه تخمين وخرص لا تعين فيه فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر ، وبه قال أكثر أهل العلم . وجوز أبو حنيفة nindex.php?page=treesubj&link=4899_5428بيع الرطب والتمر إذا تساويا كيلا ، وحمل الحديث على البيع نسيئة لما روي عن هذا الراوي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=4899_5430بيع الرطب بالتمر نسيئة اهـ . وعلى هذا القياس بيع العنب بالزبيب واللحم الرطب بالقديد ( رواه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) . [ ص: 1923 ]