( الفصل الأول )
2875 - ( باب ) وعن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ابتاع نخلا بعد أن تؤبر . رواه من مسلم وروى البخاري المعنى الأول وحده .