الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2948 - وعن السائب بن يزيد ، عن أبيه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا ، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه " . رواه الترمذي ، وأبو داود ، وروايته إلى قوله : " جادا " .

التالي السابق


2948 - ( وعن السائب بن يزيد ) قال المصنف : " يكنى أبا يزيد الكندي ، ولد في السنة الثانية من الهجرة ، حضر حجة الوداع مع أبيه ، وهو ابن سبع سنين ، روى عنه الزهري ، ومحمد بن يوسف ، ومات سنة ثمانين " ( عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يأخذ " ) بصيغة النهي ، وقيل بالنفي ( " أحدكم [ ص: 1975 ] عصا أخيه " ) أي : مثلا ( " لاعبا جادا " ) حالان من فاعل يأخذ وإن ذهب إلى أنهما مترادفتان تناقضتا ، وإن ذهب في التداخل صح ، ذكره الطيبي ، يعني ويكون حالا من الأول ، لكن الظاهر أن الحالة الثانية مقدرة حتى لا يلزم التناقض ، سواء كانتا مترادفتين أو متداخلتين إلا أن يحمل الأول على ظاهر الأمر ، والثاني على باطنه أي : لاعبا ظاهرا جادا باطنا أي : يأخذ على سبيل الملاعبة وقصده في ذلك إمساكه لنفسه لئلا يلزم اللعب والجد في زمن واحد ، ولذا قال المظهر : " معناه أن يأخذ على وجه الدل وسبيل المزاح ثم يحبسها عنه ولا يرده فيصير ذلك جدا ، وفي شرح السنة : " عن أبي عبيد ، هو أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته إنما يريد إدخال الغيظ عليه فهو لاعب في السرقة جاد في إدخال الغيظ والروع والأذى عليه اه . وينصر الأول قوله : ( " فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه " ) . قال التوربشتي - رحمه الله - : " وإنما ضرب المثل بالعصا لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطر عند صاحبها ، ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر " ( رواه الترمذي ، وأبو داود ، وروايته ) أي : مروي أبي داود انتهى ( إلى قوله " جادا " ) .




الخدمات العلمية