الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2990 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : قلت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361704يا رسول الله nindex.php?page=treesubj&link=18624_18632رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال فأرمي عليها في سبيل الله ؟ قال : إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها . رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
2990 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ) بضم العين وتخفيف الباء وقد مر ذكره ( قال : قلت : يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ) أي : أعطانيها هدية ، وقد عد ابن الحاجب القوس في قصيدته مما لا بد من تأنيثه ( ممن كنت أعلمه الكتاب ) أي : القرآن ويحتمل الكتابة ( والقرآن وليست بمال ) أي : عظيم ، قال الطيبي : " الجملة حال ولا يجوز أن يكون من قوسا لأنها نكرة صرفة فيكون حالا من فاعل أهدى أو من ضمير المتكلم " يريد أن القوس لم يعهد في التعارف أن تعد من الأجرة أو ليست بمال أقتنيه للبيع بل هي عدة ( فأرمي عليها في سبيل الله ؟ قال : إن كنت تحب أن تطوق ) بفتح الواو المشددة أي تجعل القوس ( طوقا ) أي : تطوق أنت بطوق ( من نار فاقبلها ) وهذا دليل واضح لأبي حنيفة - رحمه الله - ، قال الطيبي - رحمه الله - : " ووجهه أن عبادة لم ير nindex.php?page=treesubj&link=18624_18632أخذ الأجرة لتعليم القرآن فاستفتى أن هذا الذي فعله أهو من أخذ الأجرة أم لا ، أنتهي عنه أو أنه مما لا بأس به فآخذه ؟ فأجابه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ليس من الأجرة في شيء لتأخذ حقا لك ، بل هو مما يبطل إخلاصك الذي نويته في التعليم فانته عنه اه كلامه وهو مما لا يلائم ظاهر الحديث ومرامه ( رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) وروى أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في شعب الإيمان : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361705من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانه قوسا من نار جهنم يوم القيامة " .