3059 - وعن هزيل بن شرحبيل قال : أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت . فقال : للبنت النصف وللأخت النصف وأت سئل ابن مسعود فسيتابعني . فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت . فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . رواه البخاري .