الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
302 - nindex.php?page=hadith&LINKID=10356170وعن علي - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=treesubj&link=88_18487كنت رجلا مذاء ، فكنت أستحيي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فأمرت المقداد ، فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضأ ) متفق عليه .
302 - ( وعن علي ) : رضي الله تعالى عنه ( قال : كنت رجلا مذاء ) : بالتشديد والمد : أي كثير المذي بالمعجمة من أمذى وهو أرق من المني يخرج عند الملاعبة أو النظر . قال ابن حجر : وهو ماء رقيق أصفر يخرج عند الشهوة الضعيفة وفي حكمه الودي بالمهملة . وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل ( فكنت أستحيي أن أسال النبي - صلى الله عليه وسلم - ) . أي : عن nindex.php?page=treesubj&link=88_559حكم المذي هل هو نجس موجب للغسل أم لا ؟ لمكان ابنته ) : أي : فاطمة رضي الله عنها لكونها تحته والمذي كثيرا ما يخرج بسبب ملاعبة الزوجة ، وكان في السؤال عن كثرته تعريض بشيء من أحوال ابنته التي يستحيي من إظهارها ، لأن مثل ذلك لا يكاد يفصح به أولو الأحلام خصوصا بحضرة الأكابر العظام وعلل الحياء بذلك لئلا يرد عليه أن nindex.php?page=treesubj&link=18487الاستحياء من السؤال والتعلم مذموم ( فأمرت المقداد ) : أي ؟ التمست منه أن يسأله عن ذلك ( فسأله ) : أي : مبهما بأن قال مثلا : رجل خرج من ذكره مذي ما الحكم فيه ؟ ( فقال - صلى الله عليه وسلم - : ( يغسل ذكره ) : لنجاسته ، قال ابن حجر : أي ما مسه منه لا غير قياسا على نحو البول . وقال الطيبي : يتعين غسله ، ولا يجوز الاقتصار على الحجر لندوره ، وهو ظاهر الحديث وأحد قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اهـ .
وقال الطحاوي : إنما أمره بذلك ليتقلص العروق وينقطع المذي لأنه لم يؤمر الإنسان بغسل الذكر من البول فبالحري أن لا يؤمر بغسله من المذي اهـ . وقال أحمد : يجب غسل جميع الذكر ، وقيل : يجب غسل الأنثيين أيضا لرواية ، كذا نقله ابن حجر ( ويتوضأ ) قيل : يحتمل أنهم كانوا لا يتنزهون عنه تنزههم عن البول ظنا أنه أخف منه اهـ . وهذا لا يجدي في صرف ما اقتضاه ظاهر الخبر من وجوب غسل جميع الذكر وإن لم يمسه منه شيء ، وبه قال أحمد ( متفق عليه ) .